قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جانفي 2024.
يكلّف السيد مراد العموري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام مدير وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بقرمبالية، ابتداء من 20 نوفمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2381 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد مراد العموري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام مدير وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بقرمبالية، ابتداء من 20 نوفمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2381 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون