قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الدينية للسيدة هاجر الختّالي، متفقد عام مميز للشؤون الدينية ابتداء من 1 فيفري 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الدينية للسيدة هاجر الختّالي، متفقد عام مميز للشؤون الدينية ابتداء من 1 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون