قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 جانفي 2024.
تكلّف السيدة أحلام العيادي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلّف السيدة أحلام العيادي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون