قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 فيفري 2024.
يكلف السيد رفيق الزلفاني، مهندس عام، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقيروان بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 جانفي 2024.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 17 ماي 2023، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد رفيق الزلفاني، مهندس عام، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقيروان بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 جانفي 2024.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 17 ماي 2023، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون