Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

II ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﺮﻴﺼﻌﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺪﻨﺴﻤﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ 2023 ﺔﻴﻠﻳﻮﺟ 10 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2024 ﻱﺮﻔﻴﻓ 1 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2024 ﺔﻨﺴﻟ 7 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019

متوفر باللغة FR AR
عدد 7 لسنة 2024 مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على التمويل الملحق بهذا القانون والمبرم ببرشلونة بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية بمبلغ قدره أربعون مليون (40.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟