قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 جانفي 2024.
تكلف السيدة منال أحمدي، محلل، بوظائف رئيس مصلحة كراء العقارات الدولية الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة منال أحمدي، محلل، بوظائف رئيس مصلحة كراء العقارات الدولية الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون