Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

منشور إلى البنوك عدد 3 لسنة 2024

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019

متوفر باللغة FR AR
تونس في 29 جانفي 2024
منشور إلى البنوك عدد 3 لسنة 2024
الموضوع: مراجعة بعض العمولات البنكية.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 18 ماي 2020 المتعلق بشروط تقديم خدمات الدفع المحلية عبر الهاتف الجوال،
وعلى المنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 5 لسنة 2021 المؤرخ في 19 أوت 2021 المتعلق بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 29 جانفي 2024 المتعلق بشروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 3 لسنة 2024 بتاريخ 22جانفي 2024 طبقا للفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي الـتّونسي،
واعتبارا للمهمة الموكولة للبنك المركزي التونسي في العمل على حماية مستعملي الخدمات البنكية طبقا للقانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
واعتبارا للأهداف الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وتطوير الدفع الرقمي،
واعتبارا لاستعداد البنوك للانخراط في أي مبادرة لتحقيق هذه الأهداف وكل إجراء يُمكّن من مراجعة بعض العمولات البنكية قصد تخفيف أعبائها على الحرفاء.
قرر ما يلي:
الفصل الأول: يتعين على البنوك مراجعة مستوى العمولات على الخدمات المبينة بالجدول التالي كما يلي:
العمولة القصوى/ المجانية الخاصيات/الأساس المنتفعون الخدمات المسداة
مجانية كل بطاقة وطنية تمكن في حدود الرصيد من القيام بعمليات سحب عبر الموزعات الآلية للبنوك والديوان الوطني للبريد والقيام بعمليات دفع عن بعد أو عبر مطارف الدفع الحرفاء من الأفراد ذوي دخل شهري صاف لا يفوق 1500 دينار الاشتراك في البطاقة البنكية الوطنية
مجانية البطاقة الوطنية كل الحرفاء الاعتراض على البطاقة البنكية

العمولة القصوى/ المجانية الخاصيات/الأساس المنتفعون الخدمات المسداة
مجانية كل أنواع البطاقات كل الحرفاء إعادة إصدار الرقم السري
%1,3 من قيمة
الدفع عملية دفع التجار المُجهزون بمطارف الدفع استعمال مطارف الدفع على بطاقة وطنية
3 دنانير/ الشهر حساب الإيداع الحرفاء من الأفراد ذوي دخل شهري صاف لا يفوق 1500 دينار مسك حساب
تخفيض بـ 30% على عمولة التحويل تحويل الحرفاء من الأفراد إصدار تحويلات
الفصل 2: تدخل أحكام هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من 12 فيفري 2024.
وتنطبق مقتضيات هذا المنشور لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
المحافظ
مروان العبّاسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟