قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 جانفي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة لمياء العرابي حرم العياري، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة لمياء العرابي حرم العياري، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون