قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جانفي 2024.
تكلّف السيدة ليلى السالمي، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مديرة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلّف السيدة ليلى السالمي، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مديرة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون