Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جانفي 2024.
تكلّف السيدة ليلى السالمي، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مديرة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟