قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 فيفري 2024.
يكلف السيد عمار الهادفي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد عمار الهادفي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون