قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2024.
يكلّف السيد ناجي البنزرتي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير بوزارة الشؤون الدينية.
يكلّف السيد ناجي البنزرتي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون