قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2024.
يكلف السيد محمد الناجي رابحي، تقني رئيس، بمهام رئيس المصلحة الفنية ببلدية ماجل بلعباس.
يكلف السيد محمد الناجي رابحي، تقني رئيس، بمهام رئيس المصلحة الفنية ببلدية ماجل بلعباس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون