قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 جانفي 2024.
يسمى العميد سامي الأندلسي عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن العميد شكري الفطناسي، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2024.
يسمى العميد سامي الأندلسي عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن العميد شكري الفطناسي، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون