قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 فيفري 2024. يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 فيفري 2024.
ينهى تكليف السيد عماد الدلاجي، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، من مهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بتوزر ابتداء من 29 نوفمبر 2023.
ينهى تكليف السيد عماد الدلاجي، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، من مهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بتوزر ابتداء من 29 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون