قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يكلّف السيد إلياس الرابحي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مدير الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة.
يكلّف السيد إلياس الرابحي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مدير الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون