Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2024.
تكلّف السيدة نادية حمدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة السلامة والاستمرار بإدارة التجهيزات والمعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟