قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 فيفري 2024. يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 فيفري 2024.
يعفى السيد عبد السلام بالنيه، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، من مهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بقفصة ابتداء من 1 ديسمبر 2023.
يعفى السيد عبد السلام بالنيه، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، من مهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بقفصة ابتداء من 1 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون