قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2024.
تكلف السيدة عفاف السالمي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة العمل الثقافي والمهرجانات ببلدية باجة.
تكلف السيدة عفاف السالمي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة العمل الثقافي والمهرجانات ببلدية باجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون