قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2024.
تكلّف السيدة ابتهال عبد اللطيف، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التخطيط والتطوير لتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 فيفري 2024.
تكلّف السيدة ابتهال عبد اللطيف، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التخطيط والتطوير لتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون