قانون أساسي عدد 5 لسنة 2024 مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 5 لسنة 2024 مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا الموقع بتونس بتاريخ 11 أوت 2023 والملحق بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 30 جانفي 2024.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا الموقع بتونس بتاريخ 11 أوت 2023 والملحق بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 30 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون