قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2024.
تكلف السيدة هندة الطرابلسي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة والحسابيات ببلدية النفيضة.
تكلف السيدة هندة الطرابلسي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة والحسابيات ببلدية النفيضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون