قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2024.
تكلّف السيدة فاطمة الفياضي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالقيروان بوزارة الشؤون الدينية.
تكلّف السيدة فاطمة الفياضي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالقيروان بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون