قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 فيفري 2024.
يكلّف السيد حاتم النفاتي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير التكوين الديني بالإدارة العامة للدراسات الإسلامية والتوعية والتكوين الديني بوزارة الشؤون الدينية.
يكلّف السيد حاتم النفاتي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير التكوين الديني بالإدارة العامة للدراسات الإسلامية والتوعية والتكوين الديني بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون