قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 فيفري 2024.
ينهى تكليف السيد قيس الهمامي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة ابتداء من 17 أكتوبر 2023.
ينهى تكليف السيد قيس الهمامي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة ابتداء من 17 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون