قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 جانفي 2023 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المحروقات تُعرف برخصة "بوغرارة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 جانفي 2023 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المحروقات تُعرف برخصة "بوغرارة".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 71 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "بوغرارة"،
وعلى الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "بوغرارة" الممضاة في 3 أكتوبر 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليـة وشركة "دوفر أنفستمنت المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى المطلب المودع في 21 أكتوبر 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "دوفر أنفستمنت المحدودة" منحهما رخصة بحث عن المحروقات تعرف برخصة "بوغرارة" وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 11 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 128 المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُمنح رخصة بحث عن المحروقات تعرف برخصة "بوغرارة" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة ""دوفر أنفستمنت المحدودة" بنسبة 50% لكل منهما.
وتبلغ المساحة الجملية للرخصة 2956 كيلومترا مربعا )كم2) أي ما يقابل 739 محيطا أوليا (م.أ) مقسّمة على جزئين، وتحدد طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي:
بوغرارة "أ" (2884 كم2 أي ما يقابل 721 م.أ)
المراجع الزوايا
332 448 1
340 448 2
340 462 3
346 462 4
346 454 5
352 454 6
352 450 7
360 450 8
360 446 9
366 446 10
366 440 11
378 440 12
378 442 13
382 442 14
382 444 15
384 444 16
384 446 17
386 446 18
386 448 19
388 448 20
388 452 21
398 452 22
398 450 23
392 450 24
392 436 25
394 436 26
394 420 27
418 420 28
418 392 29
364 392 30
364 404 31
350 404 32
350 414 33
362 414 34
362 436 35
340 436 36
340 440 37
332 440 38
332 448 39
بوغرارة "ب" (72 كم2 أي ما يقابل 18 م.أ):
المراجع الزوايا
400 464 1
404 464 2
404 462 3
408 462 4
408 454 5
400 454 6
400 464 7
الفصل 2 ـ تُمنح رخصة بحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بوغرارة" لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ يتعيّن على شركة "دوفر أنفستمنت المحدودة" خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية والمتمثلة في القيام بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية وإعادة معالجة وتحليل كل المعطيات السيزمية المتوفرة على الرخصة والقيام بتجارب إنتاج على بئر "بوغرارة -1" أو حفر بئر استكشافية بتكلفة دنيا قدرها خمسة (5) مليون دولار.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جانفي 2023.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 71 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "بوغرارة"،
وعلى الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "بوغرارة" الممضاة في 3 أكتوبر 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليـة وشركة "دوفر أنفستمنت المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى المطلب المودع في 21 أكتوبر 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "دوفر أنفستمنت المحدودة" منحهما رخصة بحث عن المحروقات تعرف برخصة "بوغرارة" وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 11 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 128 المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُمنح رخصة بحث عن المحروقات تعرف برخصة "بوغرارة" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة ""دوفر أنفستمنت المحدودة" بنسبة 50% لكل منهما.
وتبلغ المساحة الجملية للرخصة 2956 كيلومترا مربعا )كم2) أي ما يقابل 739 محيطا أوليا (م.أ) مقسّمة على جزئين، وتحدد طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي:
بوغرارة "أ" (2884 كم2 أي ما يقابل 721 م.أ)
المراجع الزوايا
332 448 1
340 448 2
340 462 3
346 462 4
346 454 5
352 454 6
352 450 7
360 450 8
360 446 9
366 446 10
366 440 11
378 440 12
378 442 13
382 442 14
382 444 15
384 444 16
384 446 17
386 446 18
386 448 19
388 448 20
388 452 21
398 452 22
398 450 23
392 450 24
392 436 25
394 436 26
394 420 27
418 420 28
418 392 29
364 392 30
364 404 31
350 404 32
350 414 33
362 414 34
362 436 35
340 436 36
340 440 37
332 440 38
332 448 39
بوغرارة "ب" (72 كم2 أي ما يقابل 18 م.أ):
المراجع الزوايا
400 464 1
404 464 2
404 462 3
408 462 4
408 454 5
400 454 6
400 464 7
الفصل 2 ـ تُمنح رخصة بحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بوغرارة" لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ يتعيّن على شركة "دوفر أنفستمنت المحدودة" خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية والمتمثلة في القيام بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية وإعادة معالجة وتحليل كل المعطيات السيزمية المتوفرة على الرخصة والقيام بتجارب إنتاج على بئر "بوغرارة -1" أو حفر بئر استكشافية بتكلفة دنيا قدرها خمسة (5) مليون دولار.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جانفي 2023.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون