قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
تكلّف السيدة بسمة العياشي حرم الكينوني، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمارث بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس، ابتداء من 26 جويلية 2022.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة بسمة العياشي حرم الكينوني، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمارث بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس، ابتداء من 26 جويلية 2022.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون