Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جانفي 2023 يتعلق بتسمية اخصائيين اجتماعيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جانفي 2023.
يسمّى الأخصائيون الاجتماعيون المستشارون الآتية أسماؤهم في رتبة أخصائي اجتماعي رئيس ابتداء من 24 نوفمبر 2022 :
- الهاشمي يحي،
- سهام السخيري،
- إبراهيم بن إدريس،
- لمياء البكوش،
- وسيمة الوسلاتي،
- بثينة الجلاصي،
- رمزي الكوكي،
- منية كنو،
- محمد المهدي الزايري،
- جيهان بن عمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟