Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 43 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 43 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو منير بن محمد الهادي بن أحمد كعبي، وابن ربح عامري، مولود في 3/10/1988 بـنابل، قاطن بنهج الساقية دار شعبان الفهري نابل، عامل بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 576***** بتاريخ 28/1/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟