قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 جانفي 2023 يتعلق بتسمية اخصائيين نفسانيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 جانفي 2023.
يسمى الأخصائيون النفسانيون الأول الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
- سامي حركاتي،
- كوثر عويني،
- عزة الجليدي.
يسمى الأخصائيون النفسانيون الأول الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
- سامي حركاتي،
- كوثر عويني،
- عزة الجليدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون