Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 جانفي 2023.
تسمّى السيدة بسمة لوكيل حرم اليعقوبي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي عوضا عن السيد الصحبي بوشارب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟