قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 جانفي 2023.
تسمّى السيدة بسمة لوكيل حرم اليعقوبي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي عوضا عن السيد الصحبي بوشارب.
تسمّى السيدة بسمة لوكيل حرم اليعقوبي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي عوضا عن السيد الصحبي بوشارب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون