قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جانفي 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل للتعليم الثانوي بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جانفي 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل للتعليم الثانوي بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل للتعليم الثانوي.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكــن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل للتعليم الثانوي بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم فوق الرتبة المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلون على الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو معادلة.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفّات الترشّح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشّحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترّشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشّح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من الماجستير أو البحوث المعمقة
أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث
أو الدكتوراه أو معادلة.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملفّ ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفاّت الترشّح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشّحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفّات المترشّحين،
- ترتيب المترشّحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشّحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الشهائد المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا أقصاه عشر (10) نقاط لكل مترشح كما يلي:
* تنفيل الماجستير أو البحوث المعمقة
أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث
أو معادلة: خمس (5) نقاط.
* تنفيل الدكتوراه أو معادلة: عشر (10) نقاط.
لا تخول نفس الشهائد العلمية التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا للعدد المتحصل عليه.
ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح لم يتم تنفيل شهادته العلمية وفقا لأحكام الفصل 6 المشار إليه أعلاه.
وإذا تحصّل مترشّحان أو عدّة مترشّحين على نفس العدد من النقاط تعطى الأولوية للمترشّح المتحصّل على الشهادة العلمية الأقدم من حيث تاريخ الحصول عليها وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
يعتمد تاريخ محضر جلسة التخرج بالنسبة للشهائد التونسية أو تاريخ الحصول على المعادلة لضبط الأقدمية في الحصول على الشهادة العلمية.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل للتعليم الثانوي بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية من قبل وزير التربية.
الفصل 9 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل للتعليم الثانوي.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكــن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل للتعليم الثانوي بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم فوق الرتبة المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلون على الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو معادلة.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفّات الترشّح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشّحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترّشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشّح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من الماجستير أو البحوث المعمقة
أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث
أو الدكتوراه أو معادلة.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملفّ ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفاّت الترشّح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشّحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفّات المترشّحين،
- ترتيب المترشّحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشّحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الشهائد المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا أقصاه عشر (10) نقاط لكل مترشح كما يلي:
* تنفيل الماجستير أو البحوث المعمقة
أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث
أو معادلة: خمس (5) نقاط.
* تنفيل الدكتوراه أو معادلة: عشر (10) نقاط.
لا تخول نفس الشهائد العلمية التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا للعدد المتحصل عليه.
ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح لم يتم تنفيل شهادته العلمية وفقا لأحكام الفصل 6 المشار إليه أعلاه.
وإذا تحصّل مترشّحان أو عدّة مترشّحين على نفس العدد من النقاط تعطى الأولوية للمترشّح المتحصّل على الشهادة العلمية الأقدم من حيث تاريخ الحصول عليها وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
يعتمد تاريخ محضر جلسة التخرج بالنسبة للشهائد التونسية أو تاريخ الحصول على المعادلة لضبط الأقدمية في الحصول على الشهادة العلمية.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل للتعليم الثانوي بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية من قبل وزير التربية.
الفصل 9 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون