قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 41 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 41 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رمضان بن الوصيف بن رابح سلطاني، وإبن زعرة ضيفلي، مولود في 16/7/1973 بـسوسة، قاطن بطريق الشاطئ حمام سوسة، سائق بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 828***** بتاريخ 2/8/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رمضان بن الوصيف بن رابح سلطاني، وإبن زعرة ضيفلي، مولود في 16/7/1973 بـسوسة، قاطن بطريق الشاطئ حمام سوسة، سائق بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 828***** بتاريخ 2/8/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون