Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 ديسمبر 2022. يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
يُعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة:
ـ السيد كمال الهاشمي: عن الوزارة المكلفة بالدفاع عوضا عن السيد عبد الباسط عياد.
ـ السيدة أسماء الحفصاوي: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالمالية عوضا عن السيد قبيل الدهماني.
ـ السيد فريد قمحة: عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية عوضا عن السيد محمد سعيدان.
ـ السيد سليم الفرشيشي: عن الوزارة المكلفة بالصناعة عوضا عن السيد يسري بن سعيد.
ـ السيد هيثم نصري: عن الوزارة المكلفة بالبيئة عوضا عن السيد يوسف الزيدي.
ـ السيدة ألفة الأندلسي: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتجارة وتنمية الصادرات عوضا عن السيد وجدي قوبعة.
ـ السيد مهدي البوكاري: عن البنك المركزي التونسي عوضا عن السيد نزار مليتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟