قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 ديسمبر 2022. يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
يُعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة:
ـ السيد كمال الهاشمي: عن الوزارة المكلفة بالدفاع عوضا عن السيد عبد الباسط عياد.
ـ السيدة أسماء الحفصاوي: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالمالية عوضا عن السيد قبيل الدهماني.
ـ السيد فريد قمحة: عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية عوضا عن السيد محمد سعيدان.
ـ السيد سليم الفرشيشي: عن الوزارة المكلفة بالصناعة عوضا عن السيد يسري بن سعيد.
ـ السيد هيثم نصري: عن الوزارة المكلفة بالبيئة عوضا عن السيد يوسف الزيدي.
ـ السيدة ألفة الأندلسي: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتجارة وتنمية الصادرات عوضا عن السيد وجدي قوبعة.
ـ السيد مهدي البوكاري: عن البنك المركزي التونسي عوضا عن السيد نزار مليتي.
يُعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة:
ـ السيد كمال الهاشمي: عن الوزارة المكلفة بالدفاع عوضا عن السيد عبد الباسط عياد.
ـ السيدة أسماء الحفصاوي: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالمالية عوضا عن السيد قبيل الدهماني.
ـ السيد فريد قمحة: عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية عوضا عن السيد محمد سعيدان.
ـ السيد سليم الفرشيشي: عن الوزارة المكلفة بالصناعة عوضا عن السيد يسري بن سعيد.
ـ السيد هيثم نصري: عن الوزارة المكلفة بالبيئة عوضا عن السيد يوسف الزيدي.
ـ السيدة ألفة الأندلسي: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتجارة وتنمية الصادرات عوضا عن السيد وجدي قوبعة.
ـ السيد مهدي البوكاري: عن البنك المركزي التونسي عوضا عن السيد نزار مليتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون