قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة سنية الجلجلي حرم الجويني، أخصائي اجتماعي أول، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمقرين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة سنية الجلجلي حرم الجويني، أخصائي اجتماعي أول، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمقرين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون