قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
تكلّف السيدة ريم العياري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس خلية التحاليل ومعالجة المعطيات بوحدة البحوث والدراسات بإدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1930 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة ريم العياري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس خلية التحاليل ومعالجة المعطيات بوحدة البحوث والدراسات بإدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1930 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون