قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 جانفي 2023 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية الموافقات المبدئية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص المسندة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 جانفي 2023 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية الموافقات المبدئية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص المسندة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمــر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 299 لسنة 2022 المؤرخ في 28 مارس 2022 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية الموافقات المبدئية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص المسندة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص كما تم تنقيحه بقرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر و18 نوفمبر 2022.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمدد بعشرين شهر إضافية في مدة صلوحية الموافقات المبدئية للمشاريع التالية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص:
الفصل 2 ـ يتعين على صاحب المشروع مد الإدارة شهريا بالمعطيات والوثائق المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع.
كما يتعين على صاحب المشروع مد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بما يفيد تجديد الضمان البنكي قبل شهر على الأقل من تاريخ انقضاء مدته. ويعتبر التمديد في صلوحية الموافقة المبدئية لاغيا في صورة عدم تجديد الضمان البنكي في الأجل المضبوط بهذه الفقرة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2023.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمــر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 299 لسنة 2022 المؤرخ في 28 مارس 2022 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية الموافقات المبدئية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص المسندة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص كما تم تنقيحه بقرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر و18 نوفمبر 2022.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمدد بعشرين شهر إضافية في مدة صلوحية الموافقات المبدئية للمشاريع التالية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص:
الفصل 2 ـ يتعين على صاحب المشروع مد الإدارة شهريا بالمعطيات والوثائق المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع.
كما يتعين على صاحب المشروع مد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بما يفيد تجديد الضمان البنكي قبل شهر على الأقل من تاريخ انقضاء مدته. ويعتبر التمديد في صلوحية الموافقة المبدئية لاغيا في صورة عدم تجديد الضمان البنكي في الأجل المضبوط بهذه الفقرة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2023.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون