قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
تكلّف السيدة السيدة شارفي حرم بن خليفة، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بدوار هيشر بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة، ابتداء من 26 جويلية 2022.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة السيدة شارفي حرم بن خليفة، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بدوار هيشر بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة، ابتداء من 26 جويلية 2022.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون