قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
ينهى تكليف السيد محمد عبودي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ببوحجلة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان، ابتداء من 26 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيد محمد عبودي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ببوحجلة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان، ابتداء من 26 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون