Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد علي بن سعيد بن عبد القادر دمق، وابن نزيهة قيدارة، مولود في 22/5/1979 بـالشيحية صفاقس، قاطن بـ 8 نهج 8419 حي الخضراء تونس، حلاق، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 062***** بتاريخ 20/1/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟