قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 30 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 30 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فاضل بن محمد بن البشير مانسي، وابن خديجة بنت عثمان، مولود في 13/1/1969 بـبرقو، قاطن بـ 5 نهج الرفراف المروج 5 بن عروس، فني سامي في الكهرباء، تونسي الجنسية، ب.ت.و 257***** بتاريخ 10/9/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فاضل بن محمد بن البشير مانسي، وابن خديجة بنت عثمان، مولود في 13/1/1969 بـبرقو، قاطن بـ 5 نهج الرفراف المروج 5 بن عروس، فني سامي في الكهرباء، تونسي الجنسية، ب.ت.و 257***** بتاريخ 10/9/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون