قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 ديسمبر 2022.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة :
- حمّودة دليلة،
- مباركة نافع،
- صليحة العشّي،
- مكّية بن قريش،
- فهمي بلحسن،
- ناصر شبّاح،
- وليد الجلاصي،
- جلال الزعرة،
- وليد بن عبد اللطيف،
- مكرم الرّباعي،
- مروان مهدواني،
- مريم الجدي،
- زياد بوزيان،
- سميرة بلحارث،
- غسّان المكّي،
- محمد المغيربي،
- اسماعيل سحيمي،
- نزار بن حطّاب،
- جعفر السلطاني،
- السويح الغرايري.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة :
- حمّودة دليلة،
- مباركة نافع،
- صليحة العشّي،
- مكّية بن قريش،
- فهمي بلحسن،
- ناصر شبّاح،
- وليد الجلاصي،
- جلال الزعرة،
- وليد بن عبد اللطيف،
- مكرم الرّباعي،
- مروان مهدواني،
- مريم الجدي،
- زياد بوزيان،
- سميرة بلحارث،
- غسّان المكّي،
- محمد المغيربي،
- اسماعيل سحيمي،
- نزار بن حطّاب،
- جعفر السلطاني،
- السويح الغرايري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون