قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 10 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 10 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو كريم بن أحمد بن صالح الكلاعي، وابن فضيلة الذهباوي، مولود في 29/6/1975 بـتونس، قاطن بـ 87 شارع الطيب المهيري حي 18 جانفي حي التضامن/أريانة، عامل بمحل لبيع الموالح، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 500***** بتاريخ 25/11/2000، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو كريم بن أحمد بن صالح الكلاعي، وابن فضيلة الذهباوي، مولود في 29/6/1975 بـتونس، قاطن بـ 87 شارع الطيب المهيري حي 18 جانفي حي التضامن/أريانة، عامل بمحل لبيع الموالح، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 500***** بتاريخ 25/11/2000، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون