قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 6 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 6 جانفي 2023.
تعفى السيدة هدى قرقني حرم قبايلي، متصرف رئيس، من مهام رئيس مصلحة التكوين في مهن الرياضة بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
تعفى السيدة هدى قرقني حرم قبايلي، متصرف رئيس، من مهام رئيس مصلحة التكوين في مهن الرياضة بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون