قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو وسيم بن بلقاسم بن ساسي ساسي، وابن نعيمة القروي، مولود في 2/6/1983 بـتونس، قاطن بـ 11 نهج 6210 حي الانطلاقة تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 700***** بتاريخ 6/1/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو وسيم بن بلقاسم بن ساسي ساسي، وابن نعيمة القروي، مولود في 2/6/1983 بـتونس، قاطن بـ 11 نهج 6210 حي الانطلاقة تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 700***** بتاريخ 6/1/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون