قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
ينهى تكليف السيد بليغ حمدي عمراني، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل، ابتداء من 18 أوت 2022.
ينهى تكليف السيد بليغ حمدي عمراني، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل، ابتداء من 18 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون