Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جانفي 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفاّت للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية و المعاهد التابعة لوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جانفي 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفاّت للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية و المعاهد التابعة لوزارة التربية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية:
- الأساتذة الأول للتعليم الثانوي المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
- أساتذة التعليم الثانوي المميزون المترسمون في رتبتهم والمباشرون للتدريس والمتحصلون على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.
- أساتذة التعليم الثانوي المميزون المترسمون في رتبتهم والقائمون بعمل إداري أو المكلفون بخطة وظيفية أو الملحقون والمتحصلون على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية
أو معادلة والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلون على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة.
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد،
- تاريخ تقديم ملفاّت الترشّح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشّحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشّح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشّح،
- نسخة من قرار تسمية المترشّح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعيّة إدارية للمترشّح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية
أو معادلة.
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
- نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللّتين تسبقان سنة فتح المناظرة والتي أعدها المترشّح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 4 ـ يرفض و جوبا كل مطلب ترشّح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملفّ ترشّح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حقّ المشاركة في المناظرة،
- تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من قبل المترشح،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشّح طبقا للمقاييس التالية:
I ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأوّل للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي المميّزين المباشرين للتدريس:
- الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
- نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
II ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأوّل للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي المميزيّن القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
- التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للتربية أو بالمؤسسات التربوية والذين يباشرون الخطة عند الترشح وذلك كالآتي:
* مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط،
* كاهية مدير أو ما يعادلها: ثلاث (3) نقاط،
* رئيس مصلحة أو مايعادلها : نقطتان (2).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشّحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشّحان أو عدة مترشّحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة و إذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشّحين المباشرين للتدريس الذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأوّل للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي المميّزين المترشّحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشّحين المكلفين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أوّل فوق الرتبة بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية و المعاهد التابعة لوزارة التربية من قبل وزير التربية.
الفصل 9 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟