قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 27 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 27 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حاتم بن محمد الصالح بن علي البركاوي، وابن الشادلية بركاوي، مولود في 19/5/ 1985 بـفوسانة، قاطن بأولاد بركة فوسانة القصرين، متربص بالتكوين المهني، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 384***** بتاريخ 22/7/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حاتم بن محمد الصالح بن علي البركاوي، وابن الشادلية بركاوي، مولود في 19/5/ 1985 بـفوسانة، قاطن بأولاد بركة فوسانة القصرين، متربص بالتكوين المهني، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 384***** بتاريخ 22/7/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون