قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023 يتعلق برفع تجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023.
يحذف بسبب الوفاة، المدعو ناظم بن محسن بن عمار الذيبي، وإبن الزهرة الذيبي، مولود في 1/3/1987 بـحاسي الفريد القصرين، قاطن بحاسي الفريد القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 309***** بتاريخ 12/9/2007، من القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، ويرفع تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة له بالنظر.
يحذف بسبب الوفاة، المدعو ناظم بن محسن بن عمار الذيبي، وإبن الزهرة الذيبي، مولود في 1/3/1987 بـحاسي الفريد القصرين، قاطن بحاسي الفريد القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 309***** بتاريخ 12/9/2007، من القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، ويرفع تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة له بالنظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون