قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 7 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023 يتعلق برفع تجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 7 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جانفي 2023.
يحذف بسبب الوفاة، المدعو محمد الناصر بن محمد العربي بن المولدي المباركي، وابن آسيا المباركي، مولود في 14/6/1994 بـالزهور القصرين، قاطن بحي الزهور القصرين، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 725***** بتاريخ 12/2/2011، من القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، ويرفع تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة له بالنظر.
يحذف بسبب الوفاة، المدعو محمد الناصر بن محمد العربي بن المولدي المباركي، وابن آسيا المباركي، مولود في 14/6/1994 بـالزهور القصرين، قاطن بحي الزهور القصرين، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 725***** بتاريخ 12/2/2011، من القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، ويرفع تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة له بالنظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون