Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
يسمّى المتصرفون المستشارون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية:
- آمنة بوفايد،
- لطفي ميساوي،
- إنتصار الرياحي،
- ماسكة الطرابلسي،
- أميرة لامين،
- إيمان شبشوب،
- توفيق الفارح،
- محسن عقعوقي،
- حسيبة فرحات،
- ألفة الوسلاتي،
- جيهان السويسي،
- هاجر حروشي،
- نبيل ابن زيد،
- رفيقة بلعابي حرم بن خلفة،
- جهان بن عبد السلام،
- لسعد ذويب،
- حاتم عدواني،
- لطفي المزليني،
- ناهد عطية،
- مريم قاسمي،
- خير الدين ربيع،
- نوال القطاري حرم عزوز،
- أبو فراس العبدلي،
- الإمام رابحي،
- نادر مرداني،
- بسمة الحناشي،
- نوال ظاهري حرم بنجدو،
- محمد رضا محمدي،
- نادرة عباسي،
- المنصف الدوزي،
- ماجدة الرياحي،
- بشيرة نوري،
- محي الدين بن شيخة،
- مالك العش،
- أحمد الداودي،
- محمد التيجاني طراد،
- أسماء عوادي،
- فاطمة عزوز،
- صابر مقدمي،
- سهام بلغيث حرم أيوب،
- فيصل الزهاني،
- جميلة جبو،
- قيس بوزوزيه،
- عمارة الغربالي،
- هالة الأسود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟